الصيادلة الصغيرين او اللى من ارياف بلادنا بيقبلوا بأي حاجة في السعودية لانها احسن من احسن حاجة موجودة هنا لكن هما مفكروش انهم كده بيضروا نفسهم و بيضروا زمايلهم الصيادلة كمان .. يعني لما صيدلي من المنصورة ولا من كفر سعد يقبل يشتغل ب 3000 ريال لمدة 12 ساعة يوميا و الجمعة 10 ساعات اجباري و العقد سنتين و هينام في شقة مع عمال ( سكن عزابي لكن مش محترم ) يبقى هو بيقتل اي فرصة احسن لزمايله لانه لما يقل من نفسه كده مفيش كفيل هيرضى يزود العقد لان الرخيص مودوج .. في حين ان الصيادلة الاردنيين و السوريين بياخدوا 4500 و بيوصلوا ل 5800 حسب الخبرة لانهم امتنعوا عن قبول عقود تعبانة زي اللى المصريين بيقبلوها .. ليه تقلل من كرامتك بإيدك ؟ على فكرة 3000 ريال دول ميجيبولكش حاجة في السعودية ..
العقد الكويس هو اللى يكون لفترة 8 ساعات و ساعتين اوفرتايم .. يعني عشرة الجمعة اجازة او ست ساعات اوفر تايم الاساسي 3000 فما فوق النسبة 1% من الزيرو السكن محترم او في بدل سكن مناسب العقد سنوي و قابل للتجديد مكافئة نهاية خدمة نصف شهر اخر السنة الاجازة سنوية 15 يوم او شهر مدفوعة الاجر التذكرة الخروج على حساب الكفيل تامين صحي و مصاريف استخراج اوراق الاقامة و امتحان الهيئة على حساب الكفيل
الكلام ده من قانونهم مش من تأليفي
---------------------------------------
المادة الثامنة : يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام , و يبطل كل إبراء , أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام , أثناء سريان عقد العمل , ما لم يكن أكثر فائدة للعامل
( لتوضيح ما تحته خط , فى قانون العمل السعودى يستحق العامل أجر نصف شهر فقط عن كل عام قضاه فى العمل و لكننا نجد عقود يستحق العامل فيها أجر شهر كامل عن كل سنة و بالتالى بما أن هذا البند يصب فى مصلحة العامل و يعود بالنفع عليه فهذا البند قانونى )
المادة التاسعة : اللغة العربية هى الواجبة الاستعمال فى البيانات و السجلات و الملفات و عقود العمل و غيرها مما هو منصوص عليه فى هذا النظام , او فى أى قرار صادر تطبيقاً لأحكامه , و كذلك العليمات التى يصدرها صاحب العمل لعماله . و إذا إستعمل صاحب العمل لغة اجنبية إلى جانب اللغة العربية فى أى من الحالات المذكورة , فإن النص العربى هو المعتمد دون غيره .
( تعليقى على هذا البند و سبب تركيزى عليه هو أننى رأيت بعض المجموعات تقدم للصيدلى عقد عمل مكتوب بالإنجليزية و به بنود مبشرة و راتب كبير و يقوم الصيدلى بإمضاء هذا العقد و هو سعيد ثم يفاجأ أن العقود المعتمده هى العقود العربية و تكون نسخ آخرى تقدمها له المجموعة و بها بنود سيئة و راتب متدنى )
المادة الثانية عشرة : يجب على صاحب العمل و العامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كلّ منهما على بينة من أمره و عالماً بما له و ما عليه .
المادة الأربعون : 1- يتحمل صاحب العمل : * رسوم إستقدام العامل غير السعودى * رسوم الإقامة و تجديدها و ما يترتب على تأخير ذلك من غرامات . * رسوم رخصة العمل و تجديدها و ما يترتب على تأخير ذلك من غرامات . * رسوم تغيير المهنة . * رسوم الخروج و العودة . * تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد إنتهاء العلاقة بين الطرفين . ( معنى ذلك أن أى رسوم تخصم من راتب الصيدلى أو يتحملها الصيدلى نظير إستخراج الإقامة , التراخيص الصحية , رسوم الخروج و العودة غير قانونى و غير منصف للصيدلى و على الجميع أن يبحثوا عن العقود التى يتحمل فيها صاحب العمل كل تلك التكاليف , و عليهم أيضاً أن يسألوا عن تلك البنود إن لم تذكر فى العقد ) 2- يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده فى حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب فى العودة دون سبب مشروع .
المادة الحادية و الخمسون : * يجب أن يُكتب عقد العمل من نسختين , يحتفظ كل من طرفيه بنسخة .
المادة الثانية و الخمسون : يجب ان يحتوى عقد العمل بصورة أساسية على : * اسم صاحب العمل و مكانه * اسم العامل و جنسيته و ما يلزم لإثبات شخصيته * الأجر المتفق عليه * نوع العمل و مكانه * تاريخ الإلتحاق بالعمل * مدة العقد
المادة الثالثة و الخمسون : إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة فى عقد العمل و تحديدها بوضوح بحيث لا تزيد على 90 يوماً و يكون لكل من الطرفين الحق فى إنهاء العقد خلال هذه الفترة مالم يتضمن العقد نصاً يعطى الحق فى الإنهاء لأحدهما
المادة الرابعة و الستون : يُلزم صاحب العمل عند إنتهاء العقد بما يأتى :
1- أن يعطى العامل - بناء على طلبه - شهادة خدمة دون مقابل و يوضح فيها تاريخ إلتحاقه بالعمل و تاريخ إنتهاء علاقته بالعمل الذى كان يؤديه و مهنته و مقدار أجره الأخير . و يجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسئ إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل امامه .
2- أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات و وثائق المادة الحادية و الثمانون : يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار , مع إحتفاظه بحقوقه النظامية كلها , وذلك فى أى من الحالات الآتية : 1- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل 2- إذا ثبت أن صاحب العمل او من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل و ظروفه 3- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه 4- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته او من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف , او سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو احد أفراد أسرته 5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة او الجور أو الإهانة 6- إذا كان فى مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته , بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده , و لم يتخذ من الإجرائات ما يدل على إزالته 7- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته و على الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل فى الظاهر هو الذى انهى العقد المادة الرابعة و الثمانون : - مكافأة نهاية الخدمة - إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى , و أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية و يستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها فى العمل
Labels: Community, world |